Asek Association Sportive Élite Kénitra

Règlement intérieur 

A.S.E.K

القانون الأساسي النموذجي

للجمعية الرياضية إليث القنيطرة

متعددة النشاط

الباب الأول: أحكام عامة

1

المادة الأولى: التأسيس والتسمية

تأسس بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي جمعية رياضية متعددة الأنشطة تحت تسمية « الجمعية الرياضية نخبة القنيطرة »، و يشار إليها بهذا النظام الأساسي باسم « الجمعية ».

و تسري على الجمعية أحكام:

  • الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
  • القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
  • المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نونبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
  • قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 الصادر في جمادى الآخرة 1437 (6 أبريل 2016) يسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
  • هذا النظام الأساسي ونظامها الداخلي.
2

المادة 02: المدة

تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة، ما عدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام الأساسي.

3

المادة 3: المقر

يوجد مقر الجمعية: ب6 زنقة أنوال إقامة ميرفت شقة 5 القنيطرة.

ويمكن تحويل المقر إلى أي مكان آخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري.

4

المادة 4: الشعار

شعار الجمعية هو: الجمعية الرياضية إليث القنيطرة.

رمز الجمعية هو: A.S.E.K

ألوان الجمعية هي: أسود، أبيض، أزرق.

يتم تسجيل الرمز والألوان باسم الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

5

المادة 5: الهدف

أنشئت هذه الجمعية مستقلة عن جميع المنظمات السياسية والنقابية والعقائدية، و تمنع مناقشة المواضيع ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المذهبي.

تهدف الجمعية إلى تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة كرة القدم و كرة السلة بجميع أشكالها والسباحة.

وتسهر على احترام مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من طرف أعضائها، وكذا احترام قواعد الأخلاقيات المقررة من لدن الحركة الرياضية الوطنية و الدولية، و خاصة تلك الصادرة عن الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم وكرة السلة والسباحة.

و لهذه الغايات تهدف الجمعية إلى القيام بالمهام التالية:

  • تأطير وممارسة كرة القدم كرة السلة والسباحة و تشجيع تعلمها و ممارستها طبقا لأخلاقيات وأنظمة الجامعات الملكية المغربية المتخصصة.
  • المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وإذا اقتضى الحال الدولي، تحت إشراف الجامعات الملكية المغربية المتخصصة.
  • إحداث شراكات رياضية.
  • إحداث أو المساهمة في إحداث شركة غير رياضية أو المساهمة في رأسمالها.
  • إحداث أو المساهمة في إحداث جمعية أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها.
  • ربط علاقات مع المشجعين والجمعيات التي يحدثونها، بهدف تشجيع الجمعية وحثهم على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للرياضة و لا سيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات و التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
  • تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيين في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
6

المادة 6: الانخراط

تنخرط الجمعية في:

  • العصبة الجهوية لكرة القدم والسلة والسباحة.
  • الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم والسلة والسباحة.
  • عند الاقتضاء في العصبة الاحترافية لكرة القدم السلة والسباحة التي تمارسها المعنية في إطار منافسات أو تظاهرات رياضية ذات صبغة احترافية.

ولهذه الغاية، تلزم الجمعية باحترام الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة للعصبة والعصب الجهوية وكذا للجمعية الرياضية أو الجامعات الرياضية الوطنية التي تنضم تحت لوائها، وكذا الامتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر في حقها تطبيقا للأنظمة السالفة الذكر.

7

المادة 7: عدم التمييز

تكون الجمعية وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية والدينية.

يحظر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعية تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة او الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة او لسلالة او دين معين.

الباب الثاني: تكوين الجمعية

8

المادة 8: التكوين

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين و أعضاء شرفيين.

  1. الأعضاء النشيطون: كل شخص ينضم صراحة إلى هذا النظام الأساسي والداخلي للجمعية.
  2. الأعضاء الشرفيون: كل شخص ذاتي او اعتباري يقدم او قدم خدمات لفائدة الجمعية، وتمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجمعية.

لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصفة استشارية.

9

المادة 9: شروط الانخراط

يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أ. بالنسبة للشخص الذاتي:
  • أن يكون بالغا من العمر (18) سنة على الأقل.
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ان تكون بطاقة سوابقه خالية من أية سابقة.
  • أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي.
ب. بالنسبة للشخص الاعتباري:
  • أن يكون له هدف آخر غير ممارسة الرياضة.
  • ألا يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية.
  • أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي.
  • ألا تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان أو استشهار.

تحدد مسطرة وكيفيات الانخراط في النظام الداخلي للجمعية.

10

المادة 10: حقوق الأعضاء

يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية:

  • المشاركة في الجمع العام للجمعية، و الاطلاع مسبقا على جدول الأعمال و تلقي الدعوة لحضور أشغاله داخل الآجال وممارسة حق التصويت. غير أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد إلا بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم.
  • إبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام و تقديم اقتراحات بغرض إغنائه.
  • الاطلاع على قضايا الجمعية عن طريق أجهزتها و هياكلها المخصصة لهذا الغرض.
  • ممارسة باقي الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
11

المادة 11: التزامات الأعضاء

يجب على كل عضو في الجمعية أن:

  • يتقيد بصرامة بمقتضيات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، وكذا القرارات و الأنظمة الصادرة عن الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها.
  • يحترم الأخلاق الرياضية وقواعد اللعب كما هي مقررة من لدن الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها.
12

المادة 12: فقدان صفة العضو

تفقد صفة عضو في الجمعية بما يلي:

  • الوفاة.
  • الاستقالة.
  • الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجمعية المحددة في المادة 5 أعلاه، وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته.
  • مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

الباب الثالث: أجهزة الجمعية

13

المادة 13: أجهزة الجمعية

تتكون أجهزة الجمعية من:

  • الجمع العام.
  • المكتب المديري.
  • اللجان.
  • الفروع بالنسبة للجمعيات متعددة الأنشطة.

الفرع 1: الجمع العام

14

المادة 14: التكوين

الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.

يتكون الجمع العام من الأشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالجمعية.

يحضر في الجمع العام، بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون بالجمعية والرؤساء المنتدبون (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة)، وكذا كل شخص يعتبر رئيس الجمعية حضوره ضروريا او مفيدا للجمعية.

يمكن أيضا أن يحضر اجتماعات الجمع العام للجمعية، بصفة ملاحظين، الصحفيون الرياضيون المعتمدون لهذا الغرض والمدعوون من قبل رئيس الجمعية، ما لم يتقرر عقد جمع عام مغلق.

15

المادة 15: التمثيل

يمثل الأعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع العام من قبل مندوبين اثنين.

وعلاوة على ذلك يتوفر على مندوب إضافي:

  • كل فرع بالنظر إلى كل مجموعة من الرياضيين المجازين تمثل نسبة من 0% إلى 5% من العدد الإجمالي للرياضيين المجازين المنتمين للجمعية على ألا يتجاوز عددهم ستة (6) مندوبين.
  • كل فرع بالنظر إلى مجموعة من الرياضيين الذين يتوفرون على عقود رياضية مسجلة بصفة قانونية بالجامعة المعنية بالنشاط الرياضي للفرع والتي تنضوي تحت لوائها الجمعية، والتي تمثل نسبة 10% من عدد لاعبي فريق الذكور و الإناث من فئة الكبار المنتمين إلى هذا الفرع، على ألا يتجاوز عددهم ثمانية (8) مندوبين.
  • كل فرع يمارس رياضة أولمبية.
  • يتوفر كل مندوب على صوت واحد.
  • يتم انتخاب المندوبين خلال اجتماع للفرع يعقد لهذه الغاية من طرف أعضاء الجمعية ومن بينهم المنتمين للفرع المعني لمدة أربع (4) سنوات بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة، في حالة حصول مرشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات، يتم إجراء القرعة لتعيين المرشح الفائز بالانتخاب.
  • تشارك الأشخاص الاعتبارية الأعضاء في الجمعية و التي تنتمي إلى الفرع المعني في انتخاب المندوب أو المندوبين بواسطة ممثلها القانوني.
  • تحدد كيفيات انتخاب المندوبين في النظام الداخلي للجمعية.
16

المادة 16: أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا او غير عادي.

الجزء الفرعي 1: الجمع العام العادي

17

المادة 17: الصلاحيات

يعهد للجمع العام العادي بما يلي:

  • تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها.
  • التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة.
  • التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي.
  • المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية.
  • انتخاب رئيس المكتب المديري وأعضائه.
  • إصدار كل مقترح او رغبة قصد عرضها على الأجهزة الجامعية.
  • انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري وبالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجمعية والتصديق عليها.
  • تحديد مبالغ المساهمات السنوية بناء على اقتراح من المكتب المديري.
  • البت في كل قضية تهم الجمعية.
  • ممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي.
18

المادة 18: انعقاد الجمع العام العادي

ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، و توجه الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء والأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.

لا تتم الدعوة إلى الجمع العام إلا بمبادرة من رئيس الجمعية او بطلب من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد واحد. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد واحد.

في حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. و في هذه الحالة الأخيرة، يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك.

تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضائه الحاضرين زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع اليد. وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري.

لا يقبل التصويت عن طريق المراسلة أو بالوكالة.

19

المادة 19: جدول الأعمال

يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام من طرف المكتب المديري و يجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:

  • التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب.
  • كلمة الرئيس الافتتاحية.
  • الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق.
  • التداول في التقريرين الأدبي والمالي.
  • الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  • التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.
  • تعيين فاحصي و مراقبي المحاضر.
  • انتخاب المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا للمادة 23 أدناه.
  • الشطب على أحد الأعضاء او توقيفه، عند الاقتضاء.
  • قبول أعضاء جدد، عند الاقتضاء.
  • دراسة الاقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائه، ويجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات و الرغبات 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.

يجب توجيه جدول الأعمال و التقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أحد أعضاء الجمع العام من مقر الجمعية.

لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجزء الفرعي 2: الجمع العام غير العادي

20

المادة 20: الصلاحيات

يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت ولاسيما من أجل:

  • المصادقة على النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
  • التداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية باقتراح إما من رئيس الجمعية او من عضو او عدة أعضاء. و في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.
  • دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية.
  • إقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء.
  • اتخاذ قرار حذف كل فرع باقتراح من المكتب المديري.
  • اتخاذ قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية أخرى.
  • حل الجمعية.

لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

21

المادة 21: انعقاد الجمع العام غير العادي

لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب المديري او بطلب من أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

توجه الدعوة للجمع العام غير العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المقبولين للمشاركة في أشغاله مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونين له على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا لانعقاد الجمع العام غير العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. وفي هذه الحالة يمكن أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يرأس الجمع العام غير العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك.

تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

يعتمد التصويت السري ولا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.

عندما يتم التصويت على قرار إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مسير جديد في أقرب جمع عام عادي.

الفرع 2: المكتب المديري

الفرع الجزئي 1: قواعد التنظيم والتسيير

22

المادة 22: الصلاحيات

المكتب المديري هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية ولهذا يتولى:

  1. تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام.
  2. إعداد مشروع برنامج العمل السنوي وعرضه على مصادقة الجمع العام.
  3. التداول في مشروع ميزانية الجمعية و عرضه على مصادقة الجمع العام.
  4. وضع النظام الأساسي لمستخدمي الجمعية و عرضه على مصادقة الجمع العام.
  5. إعداد مشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي و عرضهما على مصادقة الجمع العام.
  6. فرض احترام هذا النظام الأساسي وكذا أنظمة وقرارات الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها من قبل أجهزة الجمعية ومستخدميها.
  7. اقتراح الشطب على عضو بالجمعية او توقيفه، حسب الحالة، على الجمع العام.
  8. اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان مراقبة طبية دورية للرياضيين التابعين للجمعية.
  9. السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية.
  10. تدبير وصيانة المنشآت الرياضية للجمعية و السهر على سلامتها.
  11. إعداد، عند الاقتضاء، مشروع إحداث شركة رياضية طبقا للقانون 30.09 المشار إليه أعلاه.
  12. اتخاذ أي قرار او إجراء يتعلق بحسن تسيير الجمعية في إطار الاحترام التام لنظامها الأساسي ونظامها الداخلي.

علاوة على ذلك، يبت المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية او أنظمة الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها.

23

المادة 23: التكوين – الانتخاب – التداول – الشغور

1- التكوين:

علاوة على رئيسه، يتكون المكتب المديري للجمعية من 9 إلى 15 عضوا على الأكثر.

ينتخب المكتب المديري من بين أعضائه:

  • نائب أول للرئيس
  • نائب ثان للرئيس
  • كاتب عام
  • كاتب عام مساعد
  • أمين المال
  • أمين المال المساعد
  • ما بين 3 إلى 9 مستشارين.

يمكن أن يضم المكتب المديري بصفة استشارية كل شخص يمكن له إفادته حول قضية أو عدة قضايا مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأعضاء المكتب المديري تلقي أي أجر مقابل القيام بمهامهم.

2- الانتخاب:

ينتخب الرئيس و أعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس أن يقدم لائحة ترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، وتمثل النساء المنخرطات في الجمعية في حالة وجودهن. غير أنه لا يؤهل للترشح لعضوية المكتب المديري كل من له صفة رياضي أو إطار رياضي في الجمعية، أو من يزاول إحدى مهام التدبير أو التأطير التقني، بمقابل مادي أو بصفة تطوعية، أو من له صفة عضو بمكتب مديري في جمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية رياضية أخرى أو يزاول بها مهام التدبير أو التأطير التقني.

يجب أن تحمل لوائح الترشيحات إمضاءات المرشحين مصادق عليها و أن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم.

يجب على وكيل اللائحة أن يودع لدى الكتابة العامة للجمعية لائحة الترشيحات 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.

تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعذر ذلك يتم تنظيم دور ثان داخل أجل 15 يوما الموالية والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. و في هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.

إذا حصلت اللائحتان على نفس عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب.

3- المداولات:

لا يمكن أن يتداول المكتب المديري بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونين له على الأقل زائد واحد.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعتبر مستقيلا من المكتب المديري، كل عضو تغيب خلال 3 اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

4- الشغور:

في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك، من قبل النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة.

وفي حال شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مسير جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

24

المادة 24: الاجتماعات – جدول الأعمال

يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

يجب أن توجه الدعوة لأعضاء المكتب المديري مرفقة بجدول الأعمال (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب المديري كل شخص يكون حضوره مفيدا وكذا الرؤساء المنتدبون للفروع.

يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال، ولكل عضو من أعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدراجها ضمن جدول الأعمال على أن يوجهها إلى الكاتب العام (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

الجزء الفرعي 2: مهام المسؤولين الرئيسيين

25

المادة 25: الرئيس

يكون رئيس المكتب المديري، بحكم القانون، رئيس الجمعية وبهذه الصفة:

  • يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية.
  • يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب المديري.
  • يسهر على التسيير المنتظم للجمعية.
  • يعد نظام إدارة الجمعية ويعرضه على مصادقة المكتب المديري.
  • يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة و لاجتماعات المكتب المديري.
  • يوقع على كل قرار او مراسلة او أية وثيقة ملزمة للجمعية.
  • يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام.
  • يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكية.
  • يبرم، بترخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة او طويلة الأمد.
  • يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية، بترخيص من الجمع العام.
  • يعين الرئيس المنتدب لكل فرع تابع للجمعية.
  • يوظف ويعزل مستخدمي الجمعية.
  • يجوز له أن يفوض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئيس الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو إعاقته عائق.
26

المادة 26: الكاتب العام

يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:

  • تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية و تتبع العلاقات مع الهيئات الرياضية.
  • تحضير الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة والمكتب المديري.
  • إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة الجمع العام.
  • إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب المديري.
  • يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
27

المادة 27: أمين المال

يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:

  • تدبير موارد الجمعية. بهذه الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل و تصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية التي يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب الحسابات.
  • التوقيع مع الرئيس على دفتر الشيكات و سندات الأداء الصادرة باسم الجمعية.
  • إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب المديري.
  • إعداد التقرير المالي للجمعية قصد عرضه على الجمع العام.
  • يساعد أمين المال في مزاولة مهامه أمين مال مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه او إذا عاقه عائق.

الفرع 3: اللجان

28

المادة 28: الصلاحيات – التكوين – التسيير

تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب المديري في ممارسة مهامه. وبهذه الصفة، تتولى اللجان القيام بالمهام الموكولة إليها من لدن رئيس المكتب المديري.

لا يمكن للجان أن تدرس إلا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات كل واحدة منها.

تتكون كل لجنة من (5) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بين أعضائه. ويعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر الجمعية، و يقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى المكتب المديري.

في حالة غياب رئيس اللجنة او إذا عاقه عائق، يعين رئيس المكتب المديري عضوا آخر من أعضاء هذا المكتب خلفا له.

الفرع 4: الفروع

29

المادة 29: الإحداث

يحدث بالجمعية الرياضية 3 فروع، يمثل كل واحد منها نشاطا رياضيا يمارس داخل الجمعية ويتعلق الأمر بما يلي:

  • فرع كرة القدم.
  • فرع كرة السلة.
  • فرع السباحة.
30

المادة 30: التكوين

يضم كل فرع أعضاء الجمعية الراغبين في الانتماء إليه طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجمعية.

31

المادة 31: التسيير

يسير كل فرع من فروع الجمعية رئيس منتدب يعينه رئيس الجمعية ولهذه الغاية يمكن لرئيس الجمعية أن يفوض الرئيس المنتدب للفرع بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعية والتي تهم مباشرة الفرع المعني.

32

المادة 32: الاجتماعات

يترأس اجتماعات الفرع الرئيس المنتدب وتنعقد طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجمعية.

الباب الرابع: مقتضيات مالية و محاسباتية

33

المادة 33: السنة المحاسبية

تمتد السنة المحاسبية للجمعية على مدى 12 شهرا، تبتدئ في فاتح شتنبر و تنتهي في 31 غشت.

34

المادة 34: الميزانية

ميزانية الجمعية هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية ومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجاتها خلال السنة المحاسبية.

يتم إعداد الميزانية من قبل أمين المال، ويتم التداول بشأنها من قبل المكتب المديري و يصادق عليها الجمع العام.

يجب أن تكون موارد و نفقات الجمعية متوازنة خلال السنة المحاسبية.

يتولى الرئيس وأمين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر المحاسبية المحددة من طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف بالتصديق على حسابات الجمعية و الإفحاص المالي لسيرها.

35

المادة 35: الموارد

تتكون موارد الجمعية من:

  • واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية.
  • المداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
  • المداخيل المحصل عليها من المنافسات الرياضية التي تنظمها الجمعية.
  • الإعانات المالية للدولة والجماعات الترابية أو لأية هيئة أخرى عمومية أو خاصة.
  • مداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها.
  • مداخيل بيع المطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية.
  • الهبات والوصايا.
  • أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.
36

المادة 36: النفقات

يخصص استعمال الموارد لتسيير الجمعية و تحقيق أهدافها. ولهذه الغاية تحدد نفقات الجمعية في المخطط المحاسبي الذي يبين نفقات التسيير و نفقات الاستثمار ونفقات التهيئة او التجهيز.

لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك:

  • إما للرئيس وأمين المال.
  • إما للرئيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال أو إذا عاقه عائق.

في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.

37

المادة 37: المحاسبة

يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجمعية.

يتم التدقيق في حسابات و أنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين و الذي يجب أن لا يكون منخرطا في الجمعية.

يهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها، و على أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية ولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير الجمعية للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

يقدم تقرير تدقيق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.

يرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الذمة المالية للجمعية.

38

المادة 38: واجب الانخراط السنوي

يحدد واجب الانخراط السنوي في 100 درهم من كل سنة. و يحدد مبلغ واجب الانخراط كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.

يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة المالية الجارية داخل أجل (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول عضويتهم.

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

39

المادة 39: النظام الداخلي

يوضع نظام داخلي للجمعية يحدد على الخصوص كيفيات تسيير وتنظيم أجهزة الجمعية.

يترتب على الانخراط في الجمعية، بحكم القانون، الانخراط في نظامها الأساسي و نظامها الداخلي.

40

المادة 40: الحل

لا يقع حل الجمعية إلا من طرف جمع عام غير عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.

ينعقد و يتداول الجمع العام غير العادي لإصدار قرار الحل وفق شروط النصاب والأغلبية و التصويت المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام الأساسي.

في حالة الحل، يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية.

تمنح الأصول الصافية إلى جمعية او عدة جمعيات مماثلة أو معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

41

المادة 41: الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 30 ماي 2024.

الرئيس
الكاتب العام

Questions fréquentes

Vous avez une autre question et ne trouvez pas la réponse ? Écrivez-nous par email et nous vous répondrons dès que possible.

Qu’est-ce que l’ASEK ?

L’ASEK (Association Sportive Élite Kénitra) est une association basée à Kénitra dont l’objectif est d’assurer la formation sportive, l’épanouissement personnel et la promotion des valeurs éducatives auprès des enfants et jeunes à travers le football et le basketball.

Quels sont les âges acceptés pour rejoindre le club ?

L’association accueille les filles et garçons âgés de 6 à 18 ans. Les jeunes sont répartis par groupes de niveaux et catégories d’âge (U8, U10, U12, U14, U16, U18) afin de garantir un apprentissage adapté et sécurisé.

Peut-on s'inscrire pour les deux sports à la fois ?

L’inscription se fait principalement pour une discipline dédiée (Football ou Basketball) afin d’assurer un suivi régulier. Toutefois, sous réserve de compatibilité des plannings d’entraînement, une double inscription reste possible.

Quels sont les documents requis pour compléter le dossier d’inscription ?

Le dossier d’inscription comprend :

Le formulaire d’adhésion dûment rempli et signé par le tuteur légal.

Un certificat médical attestant l’aptitude de l’enfant à la pratique sportive.

2 photos d’identité récentes.

Une copie de l’acte de naissance ou de la carte d’identité (CNIE) du tuteur.

Où se déroulent les entraînements à Kénitra ?

Les séances ont lieu sur les infrastructures sportives partenaires de la ville de Kénitra à savoir: Centre sosiosportif Mly el Hassan el Haouzia Kénitra

Proposez-vous une séance d’essai gratuite ?

Tout à fait. Nous proposons une séance découverte gratuite avant toute inscription définitive. Cela permet à l’enfant de faire connaissance avec les entraîneurs, d’intégrer un groupe et de tester la discipline.

Comment les parents sont-ils informés du suivi et des événements ?

Un canal de communication dédié (groupe WhatsApp / e-mail) est mis en place pour chaque catégorie afin de tenir les parents informés des horaires de matchs, des événements du club, des convocations et des éventuels ajustements de planning.

Chargement de la page en cours…

Paramètres des cookies

Choisissez les contenus que vous acceptez de charger. Vous pouvez autoriser une catégorie entière ou un seul service, par exemple Google Maps sans YouTube.

  • Toujours actifs

    Nécessaires au fonctionnement du site : sécurité, mémorisation de vos choix de cookies et de vos préférences d’affichage. Ils ne peuvent pas être désactivés.

    • ArtequeCookies

      Cookie « arteque_cookies » : mémorise vos choix de consentement pendant 6 mois.

  • Cartes et vidéos intégrées depuis d’autres plateformes. Elles ne se chargent qu’avec votre accord, et ces plateformes peuvent alors déposer des cookies et collecter des données de navigation.

  • Widgets, formulaires et autres outils fournis par des sites tiers (réservation, météo, polices, scripts…). Une fois chargés, ces sites reçoivent votre adresse IP et peuvent déposer des cookies.

    Les contenus de ce type présents sur le site restent bloqués tant que cette catégorie n’est pas activée. Vous pouvez aussi les autoriser un par un, directement là où ils apparaissent.

  • Outils de mesure d’audience et de publicité qui suivent votre navigation, par exemple pour personnaliser des annonces.

    Les contenus de ce type présents sur le site restent bloqués tant que cette catégorie n’est pas activée. Vous pouvez aussi les autoriser un par un, directement là où ils apparaissent.

Propulsé par arteque.net (s’ouvre dans un nouvel onglet)